حكم العمل في شركة للإعلانات الربحية على الإنترنت



حكم العمل في شركة للإعلانات الربحية على الإنترنت

 المرجع : http://fatwa.islamweb.net/

أدعوكم للالتحاق بقناة مهارات للتدريب والتطوير على اليويتوب حيث نقوم بتقديم مواضيع هندسية وشروحات ودروس 

 فتوى رقم 1
 السؤال:


أولا: لقد رأيت في هذا الموقع فتاوى عن الربح من الضغط على الإعلانات، وبعضها يقول حلال بشرط أن تكون المنتجات حلال، والبعض يقول حرام وأنا لم أعرف الإجابة الصحيحة. أرجو الرد بفتوى صحيحة 100%


ثانيا : لقد وجدت نوعا جديدا من الربح من النت وهو الربح من المشاركات في المنتديات أي أنني كلما أضع ردا أو مشاركة آخد فلوسا هل هذا حرام أو حلال ؟



الاجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخذ أجرة أوجعل مقابل الضغط على الإعلانات وتصفحها إذا لم يكن يشترط على المشترك فيه دفع رسوم الاشتراك، وكان خاصا بالإعلانات المباحة، ولم يكن حيلة أوخداعا لجهة الإعلان من حيث إيهامها بكثرة المتصفحين في حين أن المتصفح واحد فقط ولا يهمه موضوع الإعلان وإنما فتحه فقط ليجد عمولة أكثر . إذا سلمت تلك المعاملة من هذه المحاذير فلا حرج فيها وإلا فهي محرمة بقدر ما تشتمل عليه من المحاذير، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 138739.

وما ذكرته من  تعارض بعض الفتاوى فإنه ليس تعارضا في الحقيقة وإنما بعضها يذكر الصور المشتملة على المحاذير فيحرمها وبعضها يذكر الضوابط الشرعية للصورة الصحيحة الخالية من المحاذير فيبيحها وهكذا بحسب السؤال،  وقد قيل حسن السؤال نصف الجواب.

وأما المشاركة في المنتديات وأخذ أجرة على المشاركة والردود فيها فلا حرج فيه إذا كان خاليا من المحاذير الشرعية كأن لاتكون منتديات تروج للرذيلة والتحلل الأخلاقي ونحو ذلك. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 74766

والله أعلم.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


السؤال 2

أنا أعمل فى بعض شركات الإعلانات الربحية الموجودة على شبكة الإنترنت وطبيعة العمل كالتالي:
1- أن تقوم بالتسجيل المجاني فى أحد مواقع الإعلانات وبذلك يصبح لك حساب مجاني عليه، ولكن يسمى هذا الحساب بالحساب الابتدائي (فهذا الحساب لا يحتاج لدفع مال مني).

2- يوجد فى حسابك عدد من الإعلانات.. وأنا أضغط عليهم يوميا حيث إن كل إعلان يحسب لي قيمة الضغط عليه.. فمثلاً أنا أضغط على إعلان فيحتسب لي قيمته.. مثلاً 1درهم، مع العلم بأن هذه الإعلانات بعيدة عن الإباحة.
3- والشركات الربحية هذه بها خاصية الريفير ومعناها أنك تستطيع بدعوة أشخاص للتسجيل عن طريقك... فتعرف الشركة أن هؤلاء الأعضاء سجلوا عن طريقي، وهنا يجب على هؤلاء الأعضاء العمل حتى أتكسب من ورائهم، وهنا الشركة تحدد لك بأن نسبة الريفير نفسها مثلا 80% أو 100% أو % 50 من الأرباح على حسب الشركة نفسها، بمعنى إذا ضغط العضو المسجل عن طريقي على 10 إعلانات فتحتسب الشركة له 10درهم مثلاً، وأنا مثله هذا إذا كانت نسبة الأرباح 100% أو يحتسب له 10 درهم وأنا 5 درهم إذا كان نسبة الأرباح50 %.

4- وهنا الأهم وموضع السؤال: عندما أسجل فى شركة يكون حسابي -حساب ابتدائي- ولكنه لا يتميز بكل امتيازات الشركة فى سرعة الدفع والأرباح ولكي أطور حسابي -(ولي مطلق الحرية فى هذا من الشركة أي إنها لا تجبرني بهذا)، تطلب مني الشركة دفع مبلغ من المال وهنا تكون مدة استلام نقودي من الشركة لي في يومين بدل شهر -وترتفع نسبة أرباحي بمعنى أن سعر الضغطة على الإعلان سوف يرتفع من درهم إلى درهم وربع مثلا، وترتفع نسبة أرباحي على الريفير (المسجلين عن طريقي) بمعنى أنه فى حالة ضغطه -المسجل عن طريقي- على الإعلان يحتسب له درهم ويحتسب لي درهم وربع إذا كان حسابي متطور.. على عكس إذا كان حسابي ابتدائي أي لم أدفع للشركة مالاً لتطوير الحساب.

5- والسؤال هنا: هل عملية تطوير الحساب حلال أم تعد حرام وربا بسبب زيادة نسبتي المالية مقابل دفعي للشركة مبلغا معينا من المال حتى أتمكن للوصول للحساب المتطور.. مع العلم إذا تخلف أحد الأشخاص عن العمل لم تحتسب لي أي مبالغ مادية، وليس للعضو أيضا أرباح، أي أن العضو الذى يتكاسل عن العمل لن أستفيد منه بشيء، فأرجو أن تجيبوني على السؤال بأسرع وقت ممكن، مع الشرح إذا كان حراما فلماذا وإذا كان حلالاً فلماذا؟ وشكراً.. أنا آسف أطلت على سيادتكم وجزاكم الله خيراً.

 الاجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخذ مقابل مالي مقابل الدخول على الإعلانات وتصفحها غير جائز ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعاً، لأن هذا العقد يعتبر من عقود الإجارة وقد اشتمل على محذورات شرعية مثل جهالة الأجرة وعدم كون المنفعة المستأجرة عليها معتبرة شرعاً، وإذا تم دفع نقود مقابل زيادة نسبة الأرباح فهذا محذور شرعي آخر لأن المال المدفوع من المشترك ليس في مقابله منفعة معتبرة شرعاً، وفي هذا مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة، فهو يجمع بين الربا والميسر.

وقد ذكر بعض الاقتصاديين أن نظام الإحالات (referrals) يختلف من موقع لآخر، وبعضها يندرج ضمن التسويق الشبكي، وبعضها ليس كذلك، فإن كانت عمولة الإحالة مقابل اشتراكات أعضاء جدد فرسوم الاشتراك كما تقدم يدخلها الربا والميسر، فكل ما يترتب عليها فهو محرم.

 وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71270، 73300، 74766، 113812، 113471.

والله أعلم.


-------------------------------------------------------------------------------------------



 فتوى رقم 3


السؤال 3:

لقد أقمت مشروعا خيريا يجمع تبرعات عن طريق الضغط على إعلانات شركة ربحية واحدة (كاشيوم) تمتاز بعدم وجود أي إعلانات غير مباحة، ولا تشترط عليك دفع أي مبالغ للاشتراك، ولا أقوم بترقية عضويتي بدفع مبالغ لمضاعفة الربح، ولا أستأجر منها أعضاء مقابل زيادة الأرباح بل أعتمد كل الاعتماد على رغبة المتبرع في التبرع بخمس دقائق من وقته يوميا. فجمع هذا المشروع مبالغ طائلة وبالاتفاق مع الجمعيات الخيرية يتم تصريف الأموال لدور المكفوفين والأيتام وبناء مساجد ووجوه خير مختلفة. فهل يجوز لي صرف مرتبات لمن يساعدونني في هذا العمل على أنهم من (العاملين عليها) فهـــل يجوز هذا المال للتبرع أم هو حرام ؟ وان كان حراما فأين أضعه الآن ؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الواقع كما ذكر السائل من عدم دفع أي مبالغ لهذه الشركة، وخلو الإعلانات من الأمور المحرمة، سواء في نوعية السلع أو الخدمات المعلن عنها، أو في الإعلان نفسه، فلا نرى مانعا من التربح عن طريق تصفح هذه الإعلانات في هذه الحال، وراجع في ذلك الفتويين: 54312 ، 97428.

وإذا جاز التربح الشخصي بهذه الطريقة، فمن باب أولى جمع التبرعات بها، ويجب حينئذ على السائل باعتباره القائم على هذا المشروع الخيري أن يصرف هذه الأموال في الغرض الذي أعلن عنه للمتبرعين، إن كان أعلن عن شيء معين من النشاطات الخيرية. وإما إن كان أطلق ذلك في أعمال الخير دون تقييد، فلا حرج عليه أن يصرفها في أي باب من أبواب الخير، وعليه أن يتحرى الأنفع للمسلمين والأعظم لثواب المتبرعين. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 99802، 129509، 10139.

وأما صرف مرتبات من هذه التبرعات لمن يساعد في هذا المشروع الخيري، فلا شك أن الأفضل أن يكونوا متطوعين. فإن لم يتيسر ذلك فلا بأس بصرف راتب لهم نظير تفرغهم، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 50816 ، 95268، 50816، 3699.

وأخيرا ننبه السائل على أننا لسنا على دراية بحال هذه الشركة (كاشيوم) وطريقة العمل معها، وإنما أفتيناه على نحو سؤاله، والعهدة عليه.

والله أعلم.


 ----------------------------------



 المرجع : http://fatwa.islamweb.net/



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -